قواعد وإجراءات التحكيم

الكاتب : | بتاريخ : 12-08-2014 | التعليقات (0)
قواعد وإجراءات التحكيم

قواعد وإجراءات التحكيم

قواعد إجراءات التحكيم

مركز شنقيط للتحكيم والإستشارات القانونية

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا النظام الداخلي يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة بجانب  كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

§         المركز:   مركز شنقيط للتحكيم والإستشارات القانونية  – نواكشوط

§         إجراءات التحكيم: النظام الداخلي للمركز (أو ما يسمى بأصول المحاكمات)

§         البتحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء، سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التسوية بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم شركة دائمة للتسوية أو غير ذلك.

§          المحكمة المختصة : هي المحكمة المخولة باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، وفق القانون المطبق على القضية التحكيمية .

§         التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.

§         هيئة التحكيم: الهيئة تتألف من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.

§         اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن ان تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

§         الـلائحــــة: هي اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي للمركز.

§         المدير   : المدير العام للمركز.

§         طرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم.

§         القـائمــــة: قائمة بأسماء المحكمين المعتمدين لدى المركز.

§     يقصد بعبارة  » نفقات التحكيم  » هي رسوم المركز والرسم الإداري ونفقات انتقال وإقامة المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى.

مادة (2)

اتفاق التحكيم

1)   يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب ان يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى .

2)   كما يجوز ان يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه، وفي هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

3)   يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

4)   يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها أو في أية رسائل متبادلة عادية كانت أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني، الفاكس ، التلكس)، إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.

5)      لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم بأهليته.

6)   لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية، أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.

مادة (3)

1 – الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النـزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.إلا وفقا للأحكام المقررة بالقانون .

2 – في حالة اللجوء إلى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم:

 » جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام شركة التحكيم الداخلي المعتمد لدى المركز والقوانين الموريتانية.

مادة (4)

1- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.

2- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لإحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من إحكام خاصة بالتحكيم.

3- في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.

مادة (5)

تكفل الهيئة بالمركز حق الدفاع لأطراف النـزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

مادة (6)

1 – يجوز للهيئة، وبعد التشاور مع الأطراف، ان تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه ملائما ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

2-  يجوز للهيئة إجراء المداولة في أي مكان تراه مناسبا.

3-  في جميع الأحوال يجب ان يصدر القرار النهائي لهيئة التحكيم ضمن مكاتب المركز على ان يعين المكان بقرار التحكيم والتاريخ  .

مادة (7)

 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في قرارات الهيئة وللأطراف حق ترجمتها وتصديقها من الهيئة الناظرة بالقضية بعد مطابقتها مع الأصل .

مع مراعاة لغة العقد الأصلية المتنازع عليه أو على تنفيذ أي بند من بنوده ومكان تنظيمه

هيئة التحكيــم

مادة (8)

1)      تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.

2)       إذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً

3)   لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجردا من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4)      لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

5)      إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين تتبع أحكام قانون التحكيم الموريتاني رقم06/ 2000  .

6)    يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم ويجب عليه ان يفصح لطرفي التحكيم، وللمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها ان تثير شكوكاً حول استقلاله أو حياديته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم ويكون لطرفي التحكيم بهذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه.

7)       لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر ، وإلا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما .

تقديم الطلبات والإحالة إلى هيئة التحكيم

مادة (9)

يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى المدير مشتملاً على الآتي:

1  – اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

2  – اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.

3  – بيان النـزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.

4  – اسم المحكم المختار إن وجد.

5  – نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنـزاع.

وعلى المدير التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.

مادة (10)

يقوم المدير بعد تلقي طلب التحكيم من المدعي ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بتسلمه له، وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم التبليغ .

مادة (11)

1.    على الطرف المدعى عليه ان يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو المدة التي تعينها هيئة التحكيم.

2.    للمدعى عليه ان يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تسوغ التأخير.

الأطراف المتعددون

مادة (12)

1  – إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، وإذا كان ينبغي أن يحال النـزاع إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكما، وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكما.

2  – وفي حالة فشل الأطراف في تعيين المحكمين يقوم المدير  بناء على طلب الأطراف بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة.

مادة (13)

إذا توفى أو أعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.

مادة (14)

يحيل المدير ملف النـزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك.

الجلســـات

مادة (15)

1)   تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء  فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات، أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات .

2)      عقد جلسة علنية واحدة على الأقل.

3)   تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويجب تقديم هذه الدفوع قبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيها.

4)      يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فوراً وإلا سقط الحق فيه.

5)   لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية، أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، يعتبر قرار الهيئة مبرماً في الحالتين.

مادة (16)

1.    يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

2.     لهيئة التحكيم ان تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة، التي تُقدم في الدعوى بوساطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها.

3.    يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة، وان تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

مادة (17)

1)    تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات، التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.

2)      تكون جلسات هيئة التحكيم سريةً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

3)       تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم .

4)    تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طُلب إليه تقديمه من مستندات.

5)   لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية، ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها انه قُدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره.

6)    في حالة الإثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة.

7)    تتخذ الهيئة مايلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها.

8)   تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوبون بها  .

9)       تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.

10)       ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المختصة للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع دون عذر قانوني عن الإجابة، بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً.

مادة (18)

ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المختصة وفق القانون الموريتاني لإجراء ما يلي:

  1.  اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
  2. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع.

مادة (19)

1 –  إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة، توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتا.

2 –  تحيل الهيئة الادعاء للمحكمة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه.

3 –  إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً بإلغاء المستندات التي ثبت تزويرها.

مادة (20)

1)   يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النـزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والمختصين بعد تحليفهم اليمين القانونية بحضور هيئة التحكيم .

2)   لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة ان تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين- عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.

مادة (21)

1.    يجوز لطرفي النـزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكماً بذلك.

2.    يجوز للهيئة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي النـزاع، أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.

 التخلــف

مادة (22)

إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً  مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم.

التدابير المؤقتـة

مادة (23)

للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النـزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقاً لما تقضي به القواعد الإجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه.

 

المداولة والحــكم

مادة (24)

1.    على هيئة التحكيم إصدار القرار الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال مدة (180) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.

2.     يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد عن (90) يوماً ولمرة واحدة.

3.     إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمة المعرفة في المادة(3) من هذا القانون خلال مدة (10) أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز(90) يوماً ولمرة واحدة، وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم.

4.      إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.

مادة (25)

1.    تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

2.     إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى فيه الأكثر اتصالاً بالنزاع.

3.        على هيئة التحكيم ان تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه.

4.     إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها ان تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.

5.        يجوز لهيئة التحكيم ان تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم النهائي.

6.     يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.

مادة (26)

إذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما ان يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة ان تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان،ويكون لهذا القرار مالأ حكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

مادة  (27)

    أ‌-    يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء، ويجب ان يوقع عليه المحكمون، وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم ان يدون رأيه على صحيفة الحكم، وإذا رفض التوقيع فيجب ان تذكر أسباب ذلك في الحكم.

    ب‌-   إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم، وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضاً ان يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم، وإذا رفض أحدهما أو كلاهما التوقيع فيجب ان تذكر أسباب ذلك في الحكم.

قرار التحكيم

مادة (28)

1.   يجب ان يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.

2.      يجب ان يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين.

3.   يجب ان يكون حكم التحكيم مسبباً ، إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لايشترط ذكر أسباب الحكم. ويترك الأمر للهيئة

4.   تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ صدوره.

5.   إذا صدر حكم التحكيم في موريتانيا كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم كتابة المحكمة المختصة وفق القانون  الموريتاني.

6.      لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر أو عن الحكم بعد إيداعه.

7.      إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب ان يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية.

8.      لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

9.       تقوم هيئة التحكيم بتحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كليا أو جزئيا.

انتهاء التحكيم

مادة (29)

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في القانون العام :

1-إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع.

2- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه مالم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم ان له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.

3- تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم، ويودع رئيس الهيئة الاضبارة التحكيمية، كتابة المحكمة المختصة .

مادة (30)

يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما و قع في حكمها من أخطاء مادية بحتة-حسابية أو كتابية- وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر، وذلك خلال مدة(30) يوماً التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.

2- تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة (15) يوما وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان.

مادة (31)

1- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب يقدمه احد الطرفين خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم، وبعد قيامه بإبلاغ الطرف الآخر ان تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.

2- في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر ان يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال مدة (10) أيام من تاريخ تبلغه الطلب.

3- تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة(1) من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم ، وذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

4- يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد.

5- إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المختصة باكساء حكم الهيئة صيغة التنفيذ بموجب قانون الدولة التي سينفذ فيها الحكم.

مادة (32)

يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز عن دفوعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.

مادة (33)

1 – ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى المدير ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم.

2 – تقوم أمانة سر المركز بمهمة تبليغ الحكم إلى أطراف القضية بعد صدوره عن الهيئة ويتم التبليغ أصولا مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره

مادة (34)

1 – يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ بعد اكساءه صيغة التنفيذ من قبل الجهة القضائية المختصة بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم.

مادة (35)

المادة الرابعة

أحكام عامة

1)  –  تعامل الطلبات المتقابلة معاملة الطلب الأصلي ، وتحصل الرسوم عليها وفقا للرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ويقوم المدير بتحديد سلفه إضافية تدفع من قبل الطرف الذي قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه السلف بالتساوي.

2)  – إذا لم يكن مبلغ النـزاع محددا يحدد مدير المركز الرسم الإداري على ضوء أهمية القضية، على أن لا يتجاوز الرسم الإداري الحد الأقصى المنصوص عليه سابقا .

3)  – يتم إيداع جميع المبالغ المدفوعة على حساب نفقات التحكيم في خزانة المركز وفقا لأنظمة المركز المالية، وتبقى فيها لحين صدور حكم المحكمين النهائي.

4)     – لمجلس الإدارة الحق بتعديل أي بند من بنود هذا النظام سواء بالتعديل أو الإلغاء

5)    يرحب المركز بكافة الخبرات المحلية والعربية والدولية لاغناء هذه التجربة والإسهام بنشر العدالة والتحكيم إذا توافرت شروط طالب الانتساب والقيد بالمركز .

6)     تصبح هذه الإجراءات للشركة نافذة  فور المصادقة عليها من  قبل وزارة العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أضف تعليقك