النظام الأساسي للمركز

النظام الأساسي للمركز

 

ccacj

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 01/07/2014

حرر هذا النظام لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد ( مركز شنقيط للتحكيم والإستشارات القانونية) (ش.ش.و).

 

إسم المؤسس

الجنسية

المهنة

تاريخ الميلاد

محل الإقامة

 سيد محمد ولد محمد الشيخ ولد عل

 موريتانية

 خبير قضائي

 تيارت-نواكشوط

 

ويقر المؤسس والموقع على هذا بأنه قد توافرت في حقه
الأهلية القانونية اللازمة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (ش.ش.و)
وفقا لأحكام مدونة التجارة  الموريتانية الصادرة
بالقانون رقم 05 /2000 بتاريخ 18 يناير 2000

             كما يقر بإلتزامه بمراعاة كافة
القواعد المقررة والمنصوص عليها في القانون المذكور، في تأسيس هذا المركز، وذلك
وفقا للأحكام المقررة في المواد الآتية:

تأسيس المركز

مادة (1)


تأسس المركز،طبقا لأحكام القانون رقم 05/2000 المتضمن مدونة التجارة الصادر 18
يناير 2000. ويتمتع المركز بالشخصية الإعتبارية من تاريخ القيد في السجل التجاري،
ولا يجوز للمركز مزاولة نشاطه إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات
الرقابية على مزاولة النشاط.

إسم المركز وعنوانه التجاري

مادة (2)

إسم المركز  : مركز شنقيط للتحكيم والإستشارات القانونية

وعنوانه التجاري مركز شنقيط للتحكيم والإستشارات القانونية شركة  ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد  (ش.ش.و).

 

مقر المركز الرئيسي

مادة (3)

مقر المركز الرئيسي و موطنه (مقاطعة تيارت اف 6 البناية
رقم 98  موريتانيا, ويجوز لمالك رأس المال
نقله إلى أي جهة أخرى في موريتانيا، كما يجوز له إنشاء فروع ووكالات للمركز داخل
وخارج موريتانيا، ويعتبر هذا المقر هو الموطن القانوني للمركز الذي يعتد به في
توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى المركز، وتثبت بياناته في السجل التجاري
ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا بعد قيده في السجل التجاري.

مدة المركز

مادة (4)

مدة المركز هي 99سنة تبدأ من تاريخ قيد المركز في السجل
التجاري. ويجوز مد هذه المدة قبل إنقضائها بقرار من مالك رأس مال المركز، فإذا لم
يصدر قرار بالمد وإستمر المركز في مزاولة نشاطه إمتدت مدة المركز تلقائيا في كل
مرة لمدة مماثلة للمدة المذكورة في العقد وبذات الشروط.

غرض المركز

المادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 05/2000 المتضمن
مدونة التجارة الموريتانية ،فإن المركز يهدف للقيام بإجراءات التحكيم بين الأفراد
، أو بين الشركات ، أو بين الأفراد والشركات، عند قيام نزاع بين طرفي عقد على مجمل
العقد أو حول تنفيذ بند من بنوده أو منازعة حول العقود المحررة بين الأطراف أو حال
وجود نزاع بين طرفين في مسألة تجارية أو مدنية أو اقتصادية أو بحرية  ويصبو
المركز بالنتيجة لتحقيق الأهداف التالية:

1)          تقديم المساعدة والمشورة القانونية لأطراف العلاقات التجارية مثل إرشاد الأطراف حول
كيفية صياغة الاتفاق على التحكيم وتقديم المشورة حول قواعد التحكيم المحلية
والدولية وتعيين المحكمين والخبراء  المتخصصين .

2)         توعية المحامين والقانونيين والمهندسين والمهنيين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع
وغيرهم من كافة التخصصات الأخرى بقواعد التحكيم وأحكامه على المستويين الداخلي والدولي
.

3)          توسيع قاعدة ثقافة التحكيم بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لشرح وتدريس نظام
التحكيم وأحكامه القانونية لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات ، وإصدار النشرات
والمطبوعات المتخصصة و تأهيل وأعداد المحكمين عمليا ونظريا وأعداد قوائم لأفضل
العناصر من المحكمين لدى المركز وإمداد كافة الجهات المعنية

4)                  التوعية و التدريب وإعداد الكوادر من المحكمين للمشاركة في عمليات التحكيم بنوعيه الداخلي
و الدولي  .

5)                  التحكيم في المنازعات التجارية ( المدنية والإدارية والبحرية ) بكافة إشكالها .

6)                  تنظيم الدورات و المؤتمرات المتعلقة بالتحكيم للوقوف على كل ما هو جديد في مجال التحكيم

7)                    فتح قنوات الاتصال بين المركز و مراكز التحكيم الداخلية و الدولية .

8)           إعداد قوائم متكاملة و متجددة للمحكمين و الخبراء الوطنيين و الأجانب المعتمدين من
المركز للقيام بأعمال التحكيم أو لإعداد تقارير الخبرة أو الخدمات الاستشارية .

9)         مباشرة نشاط التحكيم محليا ودوليا وفقا لأحكام قانون التحكيم الموريتاني  رقم /06/لعام2000
من خلال قائمة المحكمين المعتمدين بالمركز

10)        تقديم كافة الخدمات التحكيمية من محامين متخصصين في مباشرة القضايا التحكيمية والدفاع
أمام قضاة التحكيم ( المحكمين ) وفى تقديم الاستشارات القانونية والفنية لفض
المنازعات المالية والتجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم .

11)         إعطاء أهمية خاصة لأساليب وسمات التحكيم في مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية
مثل مجالات  الجمعيات السكنية والإنشاءات وعقود المقاولات والبناء
والمعاملات المصرفية والأوراق التجارية والاستثمار والعقود التي تبرمها
الدولة ومعاملات التجارة الالكترونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة
والمنازعات البحرية وغيرها من المعاملات التجارية الأخرى .

12)         التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع العاملين  والمهتمين بمجال التحكيم ، من خلال
النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية
بالتحكيم في العالم كله ونشر قوائم أسماء المحكمين المقيدين لدى المركز وعناوينهم
وهواتفهم وبريدهم الإلكتروني وتخصصاتهم ، وسيرة موجزة عن سابق خبرة كل محكم تحديث
تلك البيانات بصفة دورية بالإضافة أو الحذف أو التعديل حسب الأحوال وعلى مسؤولية
المركز.

13)               العمل لعقد اتفاقيات ومعاهدات مع الهيئات والنقابات والمراكز المختصة .

ويجوز للمركز أن يمارس أعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة
أو مرتبطة بأغراضه المذكورة.

رأس مال الشركة

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره مليون أوقية  فقط لا غير ، تم إيداعه في حساب خاص بالمركز
لدى بنك الأمانة الموريتاني ولا يجوز سحب هذا المبلغ قبل قيد المركز في السجل
التجاري.

مادة (7)

تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس بإسم المركز
تحت التأسيس في حق المركز بعد تأسيسه متى كانت ضرورية لهذا التأسيس.

ويتحمل المركز المصاريف المترتبة على تأسيسه، وتعتبر هذه
المصاريف من المصاريف العامة للمركز.

الإدارة وحق التوقيع

مادة (8)

يتولى إدارة المركز مالك رأس المال، بنفسه وهو من يمثله
أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويكون مسئولا عن إدارته .

مادة (9)

يمثل المدير المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء
وله أوسع السلطة في التعامل بإسمه وإبرام كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن
أغراض المركز، وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي المركز، وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وإبرام جميع العقود والإتفاقيات
والصفقات التي تتعلق بمعاملات المركز وتحقيق أغراضه بالنقد أو بالأجل .

ويبذل مدير المركز عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاته
وإختصاصاته.

ويكون المدير مسئولاً تجاه الشركة أو الغير عن مخالفته
لأحكام القانون وأحكام هذا النظام أو الخطأ في الإدارة وفقا للقواعد المنصوص عليها
في مدونة التجارة الموريتانية.

 

 

 

مادة (10)

يختص مالك رأس المال بالأمور الآتية:

1.   تعديل عقد المركز.

2.   حل المركز وتصفيته.

3.   إندماج المركز أو تحويله أو إنقسامه.

4.   زيادة راس مال المركز أو تخفيضه.

حسابات المركز

مادة (11)

تبدأ السنة المالية للمركز في فاتح يناير  من كل عام  وتنتهى في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك
السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المركز في السجل التجاري وتنتهي في
التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

مادة 13

الاحتياطات

 يخضع تكوين الاحتياطات الإجبارية والنظامية
لمقتضيات مدونة التجارة الموريتانية .

مادة (14)

في حالة تعيين مراقب حسابات للمركز، تسري في شأن تعيينه
وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله وإستقالته – وبما لا يتعارض مع طبيعة شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد  – القواعد
والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقب الحسابات في مدونة التجارة الموريتانية

مادة (15)

يجب على المركز أن يحتفظ في مركزه الرئيسي بكافة السجلات
والدفاتر والبيانات التي تتضمنها، والمنصوص عليها في مدونة التجارة الصادرة
بالقانون رقم 05/ 2000 بتاريخ 18 يناير 2000 .

 

إنقضاء المركز وتصفيته

مادة (16)

    ينقضي المركز بوفاة مالك رأس ماله  الا انه يجوز عدم إنقضائه إذا إجتمعت حصص
الورثة في شخص واحد، أو إختار الورثة إستمراره في شكل قانوني آخر، وذلك كله خلال
ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

مادة (17)

كما ينقضى المركز – وفيما لا يتعارض مع طبيعة شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد  – بأحد الأسباب
المنصوص عليها في مدونة التجارة الموريتانية.

ويجب شهر إنقضاء المركز، ولا يحتج قبل الغير بإنقضاء المركز
إلا من تاريخ الشهر.

وعلى مدير المركز متابعة
تنفيذ هذا الإجراء.
 

مادة (18)

تجري تصفية أموال المركز عند إنقضائه لأي سبب من الأسباب
وفقا للأحكام الواردة في مدونة التجارة الموريتانية.

مادة (19)

يجب أن تحمل جميع الأوراق والعقود والمطبوعات والإعلانات
والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر من المركز إسمه التجاري وبيانا عن شكله ورقم
قيده في السجل التجاري، وبيانا عن مقدار رأس المال والمدفوع منه وأن يتبعه عبارة
شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (ش.ش.و).

مادة (20)

يخضع المركز – فيما لم يرد ذكره في هذا النظام – لأحكام  القانون 05/2000 المتضمن  مدونة التجارة الموريتانية

مادة (21)

تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد في مقر المركز الرئيسي
وعلى موقعه الإلكتروني.

كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف المركز
لدى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة.

وعلى كل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن
يطلبها من المركز مقابل رسم محدد من قبل إدارة المركز.

الإسم:      سيد محمد ولد محمد الشيخ ولد عل